تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٩٣

قلت له: فإن صح [معه] ((1)) من بعد أنه

يوم

أعطاه ممن لا يجوز له لغناه هل عليه ضمان وهل له

أن يطالبه بالردّ لما دفع إليه؟ قال: إني [ا] ((2)) لأراه (?) مما لا يتعرى من الاختلاف في لزوم الضمان

فيخرج على رأي أنْ ((4)) يلزمه ضمانه بالدفع لموافقة من ليس

أهله، وقد صح. من

معه

أنه أراد به

وجها فأخطأ بغيره، ويخرج على رأي آخر أنْ لا شيء عليه لوقوعه على ما جاز له، والقول في

المطالبة بالردّ كذلك، وعلى الآخذ له أن يردها إليه على هذا ما أخذه من يديه إنْ كان في موضع

الأمانة فيما معه،

من

وإلا فلا بد وأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه له لعله (ه) مهما صح.

معه

مال الهالك ما لم يحكم به عليه من حاكم العدل ((6))، وإن لم يصح انه

جاز له ويعجبني في موضع الصحة أن يشاركه في إنفاذه الخلاصه فيكون بعلمه.

من

معه

أنه

مال الهالك

قلت له: وإن لم يسأله الوصي هل له وعليه أن يردّه إليه إذا كان في موضع الحجة له في الرد لمال الهالك؟ قال: هكذا يخرج من القول فيه عندي على رأي، وعلى قول آخر فله الخيار إن شاء فرقه [في] (?) للفقراء (?) على رأي من أجازه في هذا بعد أن يصح معه من الموصي أنَّه أوصى به كذلك، وإنْ أعدم الوصي فكذلك على ذلك الرأي فيما صح.

زيادة في (ب) و (ج).

(?)

(?)

(?)

زيادة في (ج).

"أراه".

((5)) سقط من (ب) و (ج): "لعلة"،

((6)) في (ج): "العدول".

(v)

(?)

زيادة في (ب) و (ج).

' في (ب) و (ج): "الفقراء".

وهي

إضافة من الناسخ في (أ).

??