تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٩٤

قلت له: وعلى الوصي أن يقبل ما يردّه إليه هذا الغني بعد أن يخبره بأمره أو يصح معه بغيره.

قال: فعلى رأي من يلزم الآخذ ردّه ويرى على المعطي أن يطالبه في ذلك بعد أن يصح

معه

ليسترده بمن قدر به من حاكم أو غيره إن لم يقدر بنفسه في موضع الامتناع، فيخرج فيه على

قياده أن يكون عليه (?)؛ لأنَّ إلزامه المطالبة لا لشيء آخر وإلا فهي لغير معنى، وليس كذلك،

وعلى رأي من يذهب إلى أنَّه ليس عليه أن يطالبه وإن صح لثبوته في إنفاذه على ما جاز له حين الدفع له فيشبه أنْ لا يلزمه إلَّا أن يحكم به عليه من لا له إلَّا أَنْ

أعلم فينظر في ذلك.

لحكمه

ويطيع، والله يسمع

قلت له: فإنْ [لم] ((2)) يطالبه (?) الوصـ وبقي الشيء يده حتّى افتقر هل [له] ((4)) أن يأخذه

من

بعد لفقره؟ قال: فالذي يقع لي في هذا أنَّ له ذلك؛ إذ قد أجيز فيما أشبهه فلم يصح فيه إلَّا

أن يكون على قياده كذلك.

قلت له: فإن لم يصح له وصيّ فيما صح أنَّه ((5)) أوصى به من هذا؟ قال: فللحاكم أن يقوم بما

صحً

معه من الوصايا في إنفاذها من ماله ولمن يأمره به فيجيزه له.

??

زيادة في (ب) و (ج). في (ب) و (ج): "يطلبه".

زيادة في (ب) و (ج).

في (ج): "أن".

(?)

((4))