تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٩٥

قلت له: فإن صح أنَّه أوصى بماله كذلك فادَّعى أحدٌ أنَّه

وصى

(?) له هل يجوز لمن لم يصحّ.

معه

دعواه أن يصدّقه فيحل له ما يدفع إليه من ماله الفقره، ويجوز له الشراء من ماله على يديه فيما

يجوز بيعه ويسلّم إليه (?) ما يكون عليه من الثمن أو غيره من دين أو ضمان لزمه لهذا الهالك أم لا؟ قال: قد قيل في الثقة [إنَّه] (?) لا بأس على من صدقه ويصح له أن يأخذ مال الهالك منه من

ما يدفع به إليه من هذا لفقره على رأي من أجازه للفقراء، ويجوز له الشّراء لما جاز بيعه من المال للهالك أو عليه، وقيل بالمنع من

لتفريقه على يديه، وكذلك التّسليم للقيمة وغيرها مما يكون.

معه

جوازه حتّى يصح ذلك له) ((4)) بالبينة، وعسى في هذا أن يخرج في الحكم والأول في الواسع ما لم يعارضه بالتكبير (ه) من له الحجة في إنكاره عليه فإنَّه مع ذلك في قول من أجازه لا يصح قبوله حتى يصح له بغيره ممن يكون حجة في الشهادة، وإلا فالردّ لما أخذه بالعطاء أو بالبيع أو ((6)) الشراء إلَّا أنْ يتمَّه من تقوم (?) له الحجة بالوصاية إليه من الموصي أو ممن يقيمه الحاكم العدل لإنفاذ ما أوصى به على رأي في المباع؛ لأنَّه يكون في إتمامه بالشراء كأنه من النيع (?) لا في النداء لأنَّ الأول ليس بشيء، وله أن يرجع فيما سلّمه إليه لأنَّه غارم له أمانة في يده كان أو مما لزمه

(?) في (ب): "أوصى".

(?)

(?)

((4))

زيادة في (ب) و (ج).

زيادة في (ب) و (ج).

(^)

في (ب) و (ج): "له ذلك".

في (ب) و (ج): "بالنكير"، وهو الأنسب للسياق.

ا في (ب) و (ج): "و".

في (ج): "يقوم".

(?) في (ب) و (ج): "البيع"، وهو الأنسب للسياق.

(84)