تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٩٦

فصار عليه إلا أن يرضى به الوصي فيجيزه لهما في موضع ما يجوز له أن يجيزه فيرضى به لجواز إجازة (?) ذلك، وغير المأمون على ما يقوله لا سبيل إلى تصديقه في ذلك ولا إلى العمل على ما

يدعيه، إلا أن يكون في يديه على رأي فيه ما لم يعارضه مُعارض ممن له الحجة أو يصح (معه جائز) ((2)) فيمنع من ذلك ويدفع على حال.

قلت له: فإن صح عند من في يده للهالك هذه الدراهم أو عليه أنَّه وصي له إلَّا أنَّه ممن قد عُرف بالخيانة فجبره الحاكم على أن يسلّمها إليه هل يبرأ منها أم لا؟ قال: قد قيل في هذا أنَّه (?) ليس له أن يدفع إليه فإن جبره حاكم عدل فلا شيء عليه، وإن كان حاكم جور لم يجزه ذلك في لازم حق ولا فيما خرج على معنى الأمانة في يده.

قلت له: ومن لم تصح عليه الخيانة إلَّا أنَّه ممن تلحقه التهمة فيجوز عليه؟ قال: فهو كذلك

والقول فيهما واحد في هذا على ما وجدنا ((4)) في آثار المسلمين من الفقهاء مؤثرًا، فأخذناه

من

قولهم أثرًا (ه)، والحمد لله.

(1)

ا في (ب) و (ج): "إجازته".

في (ب) و (ج): "بأنه خائن".

(?) في (ب) و (ج): "أن". (4) في (ب) و (ج): "وجدناه".

في (ج): "أثر".

(85)