تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٩٧قلت له: وإن لم يصح معه أمره ولم يقرب في علمه إلى شيء من أمانة ولا صحة خيانة ولا [ما] (?)
يقربه من أحدهما ((2)) أو لم (?) يبعده عنها. قال ((4)): فهذا هو المجهول. معه وله أن يدفع إليه ما يكون للهالك في يديه، وأن يؤدي له ما عليه بعد أن يصح معه أنَّه أوصى ((5)) له في ذلك؛ لأنَّ الموصي قد ائتمنه على أمره موثق ((6)) به فهو كذلك ما لم تصح عليه الخيانة أو ما يقربه منها فيبعده من الأمانة، وقيل إنَّه ليس له ذلك حتَّى تصح (?) الثقة معه، وفي المأمون على قول ما لم يحكم عليه حاكم عدل بأدائه إليه فيصح به لجوازه، ويكون خلاصا إن شاء الله تعالى.
الفصل الرابع: فيما يجوز لأئمة العدل من المنع عن تفريق ذلك في الفقراء إذا رأوه لبيت
المال أولى
(?)
(?)
زيادة في (ب).
في (ج): "أحدها ".
(?) سقط من (ب) و (ج): "لم".
((4)) تكرر في (أ): "قال".
(ه) في (ب) و (ج): "وصى". ((6)) في (ب) و (ج): "فوثق".
(?) في (ب) و (ج): "يصح".
(86)