تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٩٨

قلت له: ويجوز لأئمة العدل أن تمنع (?) الوصي من تفريقه في الفقراء إذا رأوا ((2)) [أنَّ] (?) جعله

لبيت المال وإنفاذه في عزّ الدولة أصلح في الحال. قال: هكذا يقع لي إن لم يكن الموصي به أوصى [به] ((4)) أن يفرق (في الفقراء) ((5)).

قلت له: فإن كان أوصى به [أن] ((6)) يفرق كذلك. قال: فعسى في هذا الموضع أن يكون الاتباع لما أوصى به أولى (?) على رأي من أجازه كذاك، غير أنه مما يجوز على قول من يجعله لبيت المال أن يكون له ذلك.

قلت له: ويجوز في هذه الأصول من ماله أن تباع فتفرق أم لا؟ قال: قد قيل إنها تترك عليها (?) وقفا ينتفع بعلتها على رأي من أجازه.

قلت له: وعلى الوصي أن يقوم بإنفاذ غلتها على هذا أو (?) زاد فيها فأوصى أن يفرق ما يكون من غلتها (فيها ((10)) على الفقراء) (??). قال (??): قد قيل إنَّ عليه القيام بها ما دام حيًّا، وقيل إنَّه

AV

(?)

في (ب): "يمتنع"، (ج): "يمنع".

ا في (ب): "رو"، (ج): "رأو".

(?) زيادة في (ب) و (ج). زيادة في (ب).

((4))

في (ب): "كذلك".

زيادة في (ب) و (ج).

في (ج): "أو".

(0)

(1)

(?)

(v)

في (ب) و (ج): "على حالها".

(?) في (ج): "و".

((10)) في (ج): "منها".

(??) في (ب): "من الوصاية بها".

(??) تكرر في (ب): "قال".