ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٣١قال الله عز وجل: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) [التحريم: 6]، والهجرة
إلى بلاد هذه صفتها لا أراه. والله أعلم"".
. "وسئل: ما رأيكم في إنفاذ الكفارات في هذا الزمن الضيق؟ وما الذي تعملون به؟ فقد رفع إلينا أنكم جعلتم صاع البر لثلاثة مساكين، فما وجهه؟ وكم يخرج من الأرز على هذه القاعدة؟ وهذا بحث للفائدة، لا اعتراض عليكم. الجواب: أما قولنا ذلك توسطنا فيه بين قولين: منهم من يقول بالمد، ويؤيده تفريق الفرق على بيتين كما في الحديث، ولأنه في الآية ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ??]، والناس الآن اعتمدوا على العشاء وتركوا الغداء. والله
أعلم"".
. "وسئل: لم أفهم الدليل الفارق في هاتين المسألتين: ولكل دليل من الكتاب، وهذا نصهما، نص عليهما صاحب النيل. رحمه الله: " ولطفل نكاح بنت المنكرة لا أمها". ما الفرق بين البنت والأم هنا؟ الجواب: يقول: إن الطفل إذا تزوج امرأة وأنكر التزويج؛ جاز له أن يتزوج ابنتها ولو مس الأم؛ لأن مسه كلا مس، وأنت تعلم أن الربيبة يجوز تزوجها إذا لم يمس الأم، قال الله تعالى: وَرَبَبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم} [النساء: 23]، ولا يصح له أن يتزوج أمها؛ لأن الأم قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ﴾ [النساء: 23]، فهي نسوة له حكما. وقيل بتعليق النكاح. ومن قال بصحته كالشيخ السالمي فمن باب أولى".
. "سئل فيمن أوصى بتفريق ثيابه للفقراء وبها بشت، هل تدخل البشوت في جملة الثياب أو يبيعه الوصي ويشتري بقيمتها ثيابا ويوزعها لكثير من الفقراء؟ الجواب: الفقراء وإن كانوا لا يلبسون البشوت، فرب فقير يستحق أن يواسى بمائة قرش، فالبشت سيبيعه وينتفع بثمنه، فأولى
ا المرجع نفسه، ص 142.
2 المرجع نفسه، ص???. المرجع نفسه، ص 205.
??