ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٣٥

حولان الحول، فإذا وقت الحاكم شهرا فقالوا لم يحل الحول فلا يأخذ منهم، وهم مصدقون إلا أن يصح، والله أعلم وأقول: إن حال الحول قبل توقيت الحاكم فلا يصح لأصحاب الأموال إخراج الزكاة، فإما أن يؤدوا للحاكم، أو ينتظروا شهره، ولا يصح لهم إخراجها بأنفسهم، بلا أمره، وظاهر كلام العلامة ابن يوسف في شرح النيل أنه يصح لأهل الأموال إخراجها بلا إذن؛ يحتج بسؤال ابن مسعود زوجه أن تعطيه زكاتها وأقول: لا حجة في ذلك؛ لأنه يحتمل سألها لئلا تدفعها إلى الجابي أو تدفعها إلى مستحق بعد الإذن لها، وكل ما يكون فيه احتمال لا يقوم به دليل. والله أعلم " ".

المدة

. "وسئل فيمن له خنجر قد صاغها منذ عشرين سنة مثلا، وكان يظن أن ليس عليه فيها زكاة، فإذا هي عليه منها زكاة، هل يجزيه أن يؤدي عن المدة المقبلة، أو يلزمه أن يؤدي عن الماضية؟ الجواب: القول الراجح أن يؤدي عن السنين الماضية، وهذا هو الذي يقويه القياس، ويؤيده النظر. والقول الآخر ينبني على التيسير. والله سبحانه وتعالى أعلم"".

. "ومن جواب له الذي أختاره في الحجة إذا أوصى بها الموصي ولم تف الدراهم حتى يؤجروا بها من بيت الميت الموصي؛ أن يؤجر الوصي من حيث بلغت، ولا يشركها مع الغير، وذلك لأن قول المجوزين إنما اعتمدوا على القياس فإنهم قاسوا الحجة على اشتراك السبعة في البدنة، والقياس هذا يحتاج إلى نظر فإنه قياس في العبادات … ".

. "وسئل عن الختان إذا لم تنكشف الحشفة وبقي من القلفة بقية ساترة للحد المرتفع مع ما فيه من الاختلاف أيكفي ذلك، أم يعاد ختانه ولو قارب الصبي البلوغ؟ الجواب: إذا انكشف ثلثا الحشفة لا يعاد، وهذا لأن الحكم للأغلب؛ فإن الأغلب المنكشف. وإذا كان الأمر على

غير ذلك أحببت له الإعادة. والله سبحانه وتعالى أعلم".

??

المرجع نفسه، ص 162.161.

المرجع نفسه، ص 162.

المرجع نفسه، ص 185.

المرجع نفسه، ص 534.

4