ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٣٩

عليه الزكاة في مثل هذا وأشباهه أو بعضه حملا له على ما عنده مما تجب فيه الزكاة المؤقتة على ما عليه العمل عندك من الأقوال؟ أرشدنا هداك الله. الجواب: كان القطب محمد بن يوسف. رحمه الله ورضي عنه. يرى أن على جميع ذلك الزكاة. وكان الشيخ أبو مالك يرى أن لا زكاة على مال قد زكي، كأن يكون ذلك من ثمن بسر أو تمر أو حب. وأما ما كان من قيمة الأصول فلا أحفظ عن الشيخ عامر شيئا. وأما محمد بن يوسف فيرى أن ذلك عليه مطلقا. ونحن نعمل بقول الشيخ أبي مالك عامر بن خميس رفقا، ولئلا نأخذ من مال الزكاة مرتين في حول، ولأنه جره التجر من الفائدة فيحمل عليها رفقا وتيسيرا للتجار عن جعلهم للفائدة أجلا

مما ليس هو حوليا لكل فائدة".

. "وسئل عن مال بين أيتام يبلغ فيهن نصاب الزكاة، وواحد من الأيتام له مال آخر، هل يؤخذ منه الزكاة؟ وإذا احتج الوكيل أنكم أخذتم الزكاة من المال المشترك، وهذا المال لا يبلغ فيه نصاب؛ هل تصير له حجة؟ وهل يؤخذ منه ويكفي الشركة الأولى؟ الجواب: أما المشترك الذي بلغ فيه النصاب فلا خلاف بين العلماء في الأخذ منه، وكذلك لا خلاف إن بلغ النصاب في حصة هذا اليتيم من المشترك ومن غير المشترك أنه يزكى الكل. وأما إن بلغ النصاب في المشترك، وإذا أضيف نصيبه إلى غير المشترك لم يبلغ فيه النصاب؛ ففي حمله وتزكيته خلاف. ونأخذ بقول من لا يرى عليه زكاة رفقا بالناس. والله أعلم".

ثانيا: إجابته بالأحوط:

أيضا فقد يجيب الإمام. رحمه الله تعالى. بالأحوط لبعده عن الضرر، ومن ذلك:

. "وسئل عن

العامد الذي في صوار إذا أراد صاحب المال الذي بحذاء العامد المذكور يفسل شجر الحناء أو النخل أو الموز، كم يفسخ عنه بالإحرام الشرعي؟ الجواب: أما إحرام السواقي ففي جواب الوالد سعيد بن خلفان أن السواقي سواء كانت جوائزا أو حملانا الإحرام عنها واحد؛

يقصد الشيخ عامر بن خميس المالكي، وقد سبق التعريف به.

2 الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص160.159.

المرجع نفسه، ص???.

??