ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٤٦

باستحباب هذه الزيادة، وهي مندوب إليها عند قطب الأئمة، وعند المالكية"، وذهب الشافعية

إلى القول باستحبابها، ونُقل عن الحنابلة أيضا القول بهذه الزيادة.

6_ متى يسجد المصلي لسجدة التلاوة؟

6

. رجح أن المصلي يسجد حالا إذا قرأ آية فيها سجدة وهو رأي القطب كما ذكر السائل، قال: " ما قاله الشيخ ابن يوسف وصححه هو الصحيح"، والظاهر أن المذاهب الأربعة الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، يرون أيضا أنه يسجد مباشرة في الصلاة.

تسليم المأموم قبل الإمام لعذر:

. ذكر السائل خلافا في مسألة تسليم المأموم قبل الإمام إذا اضطر لعذر أصابه واختار من الأقوال أن صلاته غير تامة وقد رجح الإمام الخليلي رحمه الله تعالى. القول الذي اختاره السائل، قال: " أقول فيما أرى أن قولك صواب والعلم عند الله جل وعلا ??، وعند جمهور المذاهب

انظر: ا: الخليلي الفتاوى، مرجع سابق، ج?، ص 74.

انظر: اطفيش شرح النيل مرجع سابق، ج2، ص 163.

أحمد انظر: الدسوقي، محمد بن بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د. ط. (د. م: دار الفكر، د. ت)، ج?،

ص 248.

4

انظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط.2. دار السلاسل – الكويت، من

1404 - 1427هـ)، ج??، ص 131.

ه المرجع نفسه، ج18، ص 134.132.

يعني

الشيخ. محمد بن يوسف اطفيش. الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 140.

انظر: السيواسي، فتح القدير، مرجع سابق، ج2، ص 25 وما بعدها.

انظر: القرطبي، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ط.2. (مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1400هـ / 1980م)، ج 1، ص 262.

??

12

النووي المجموع، مرجع سابق، ج 4، ص 63.

: البهوتي كشاف القناع مرجع سابق، ج 1، ص 448.

انظر:

انظر:

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع. سابق، ص 143.

44