ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٤٧

الإسلامية من المالكية، والشافعية والحنابلة يجوز للمأموم أن يفارق الإمام، ويسلم قبله إذا كان

ذلك لعذرا، ولا يجوز مطلقا عند الحنفية ولو كان ذلك بعذر".

المطلب الثاني / ترجيحاته في باب الزكاة:

زكاة النحاس:

. رجح عدم وجوب الزكاة في النحاس إذا كان هو الصرف ولم يوجد الذهب والفضة، قال:" إن عدم في بلده الذهب والفضة، وصار الصرف النحاس فقط؛ فلا أرى عليه شيئا من الزكاة، إذ الزكاة لم تكن في كل الأموال، لكن في أجناس مخصوصة"، ويظهر من كلام القطب أن زكاة الذهب والفضة لذاتهما، فلا زكاة في النحاس، وظاهر كلام المالكية، ومذهب الشافعية أيضا اشتراط أن يكون المعدن الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة، ومذهب الحنابلة"، والشافعي في القديم أن الزكاة في كل ما له قيمة ولو كان من غير الذهب والفضة كالنحاس والرصاص،

والحديد وغيره.

9 حكم من لم يخرج الزكاة عدة سنين:

انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج38، ص 245.

انظر: المرجع نفسه.

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 161.160.

مرجع سابق، ج?، ص96

انظر: اطفيش شرح النيل مرجع سابق، ج?، ص??. انظر: ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، 6 انظر: النووي، محيي

الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين تحقيق زهير الشاويش، ط.3. (المكتب

الإسلامي، بيروت- دمشق - عمان، 1412هـ / ????م)، ج?، ص???. انظر: ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني لابن قدامة، تحقيق: طه الزيني – ومحمود عبد الوهاب فايد

V

- وعبد القادر عطا - ومحمود غانم غيث، ط.?. (د. م) مكتبة القاهرة، ???? هـ = 1968 م- 1389 هـ = 1969

م)، ج ?، ص 53.52.

انظر: النووي المجموع، مرجع سابق، ج?، ص??.

45