ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٥٧الإسلامية، من المالكية، والشافعية والحنابلة"، وبعض الحنفية، وهو مروي عن طائفة
السلف؛ فإنها تعود عليه أيضا بما بقي من طلاقها.
المطلب الثاني / ترجيحاته في باب العدد والأولاد والمواريث:
?? وقت ابتداء العدة:
من
العدة
بعد طلاقها، لا عند بلوغ الخبر إليها، قال:" وهل تحسب
. رجح أن المعتدة تشرع في العدة مذ بلغها العلم أو مذ طلقها؟ خلاف عندهم، والذي أراه أن تكون العدة مذ طلقها""، ويبدأ وقت العدة من حين الطلاق، لا عند بلوغ الخبر إليها باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، وبه قال جمهور السلف 11، وحكي الإجماع على ذلك12.
،
24 رجوع الأم عن عطيتها:
انظر: ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق، ج?، ص
2 انظر: الهيتمي تحفة المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص46.
انظر: البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، مرجع سابق، ج?، ص 150.
انظر: الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السلبي، ط.1. (المطبعة الكبرى
الأميرية - بولاق القاهرة، ???? هـ)، ج?، ص 259.
انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص 505.
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص234.
انظر: الزيلعي تبيين الحقائق مرجع سابق، ج?، ص??.
انظر: عليش محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، د. ط. دار الفكر - بيروت، د. ت)، ج4،
ص???.
انظر: النووي روضة الطالبين مرجع سابق، ج?، ص 408.
10 انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع، سابق، ج 5، ص 424.
?? انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص???.
12 المرجع نفسه.
55