ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٥٨

رجح أن الأم إذا أعطت أولادها مالا فلها أن ترجع عن العطية، قال: " المسألة فيها خلاف ومن نظر الشيخ الرقيشي أن لها ذلك، وكفى به مرجحا، وصحح أيضا أنه يجوز للأب أن يرجع في عطيته لأبنائه، قال: " فالأب يصح عندنا أن يرجع في عطيته""، ومذهب المالكية أنه يجوز للأم أن ترجع في هبتها بشروط "، وهو مذهب الشافعية، والظاهرية، وقول للحنابلة، وأما الأب فيجوز له الرجوع في هبته عند المجهور؛ ولكن بشروط تختلف من مذهب إلى آخر". 25 ميراث الجد مع الإخوة:

. رجح أن الجد يحجب الإخوة جميعا حجب حرمان، قال:" أما ميراث الإخوة الأشقاء أو للأب فلا يحجبهم عندنا إلا الأبناء والأب والجد كذلك عندنا"، وهذا هو الراجح عند الإباضية أن الجد يحجب الإخوة، والفتوى عند الحنفية أن الجد لا يحجب الإخوة، والظاهر أن الجد لا

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 251.

المرجع نفسه، ص 253.

انظر: الدسوقي، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 4، ص 110.

انظر: النووي روضة، الطالبين مرجع سابق، ج ?، ص???.

6

V

انظر: ا

ابن حزم المحلى مرجع سابق، ج?، ص??.

انظر:

ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج 6، ص 55.

انظر: عليش، منح الجليل، مرجع سابق، ج?، ص???. وانظر: الشربيني، المحتاج، مرجع سابق، ج2، ص 402.

وانظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج 4، ص313.

??

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 260.

انظر: اطفيش شرح النيل مرجع سابق، ج 15، ص 431.

انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط.?. (د. م: دار الكتاب الإسلامي،

د. ت)، ج?، ص 559.