ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٥٩يحجب الإخوة عند المالكية، ولا يحجبهم أيضا عند الشافعية، وعند الحنابلة فإن الجد يقوم
مقام الأب ويحجب الإخوة".
26_ حكم توريث الأرحام مع أحد الزوجين:
من
. رجح أن الباقي من ميراث امرأة توفيت وتركت زوجا وخالا يكون للخال، قال:" الباقي حق الزوج للخال إن لم يكن غيره أولى من ذوي النسب على القول الذي نختاره من آراء العلماء"، وفي المذهب الإباضي فأصحابنا من أهل عمان يورثون الأرحام مع أحد الزوجين، فيأخذ الزوج نصيبه ويرد الباقي على الخال وأما إباضية المغرب لا يورثونه ويردون المال كله على الزوج، وعند المذاهب الإسلامية ذوو الأرحام عند عدم وجود عاصب أو صاحب فرض يرد عليه، ويقدمون على بيت المال عند الحنفية والحنابلة وهو ما أخذ به متأخرو كل من المالكية والشافعية إن لم ينتظم بيت المال".
المطلب الثالث / ترجيحاته في باب البيوع والشفع والخرس:
??ـ بيع الجزر قبل قلعه:
انظر: البغدادي، عبد الوهاب بن علي بن نصر، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق: الحبيب بن طاهر،
ط.?. (د. م: دار ابن حزم، 1420هـ - ????م)، ج?، ص 1026.
انظر: البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط.1. (د. م: دار الكتب العلمية، 1418 هـ - 1997 م)، ج 5، ص26.
£
انظر: ابن جبرين، عبد الله، بن عبد الرحمن بن عبد الله، شرح أخصر المختصرات دروس صوتية قام بتفريغها موقع
الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net الدرس رقم:53.
0
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 265.
انظر: السالمي، الجوابات مرجع سابق، ج 5، ص 64.63.
انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج?، ص??.
57