ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٦٠حرمة بيع الجزر والبصل قبل قلعه قال: " بيع الجزر والبصل قبل قلعه قال الشيخ ابن
يوسف: لا يصح، فهو من قبيل بيع الحرام. والوالد سعيد بن خلفان يقول: منتقض، فإن أتموه
تم، وبه قال جماعة
من
العلماء. وقول الشيخ ابن يوسف أحب إلي.""، ولا يجوز بيع ما تحت
الأرض كالبصل والجزر قبل قلعه عند الشافعية"، والحنابلة.
??_ هل حق الخيار يورث؟
. رجح أن حق خيار الشرط يورث، قال:" وأما مسألة الخيار … قيل: حق يورث. وقيل: هو ليس مما يورث … وعندنا أنه حق يورث، وقد اختلف الفقهاء في انتقال خيار الشرط إلى الورثة بعد موت مورثهم، فذهب الحنفية إلى أنه إذا مات من له خيار الشرط بطل خياره ولا ينتقل إلى الورثة، وعند جمهور الحنابلة؛ فإنه أيضا لا يورث إلا إذا طالب به قبل موته فإنهم يرثونه بعد موته، وذهب المالكية، والشافعية إلى أن خيار الشرط لا يبطل بالموت وينتقل إلى الورثة.
29 الحط من السعر بسبب
الجائحة:
الحط
. رجح
من السعر بسبب
الجائحة التي تصيب الثمار قبل طنائها، قال:" أما الحط من
الجائحة فنظرت في قول القائلين بالإسقاط والقائلين بعدمه؛ فرأيت قول القائلين بالإسقاط أرجح دليلا، والقائلين بعدمه أكثر قيلا، ملقين للتقليد والتعصب، والأرجح أولى. والله أعلم"، وإذا
1
?
يقصد قطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش.
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 275.
انظر: الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الإقناع في الفقه الشافعي، د. ط. (د. م: د. ن، د. ت)، ص??. انظر: السلمان، عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن، الأسئلة والأجوبة الفقهية، د. ط. (د. ت: د. ن، د. ت)، ج4،
ص ???.
6
ه الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 286. انظر: ابن قدامة المغني، مرجع سابق، ج?، ص 494.
المرجع نفسه.
انظر: ابن رشد، محمد بن أحمد
د. ت)، ج?، ص???.
بن
محمد أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، د. ط. (دار الحديث – القاهرة، بن
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???.
??