ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٦١هلك الثمر المبيع دون الأصل بجائحة قبل الجذاذ؛ فإن البائع يضمنه في مذهب المالكية، والحنابلة، والقديم من مذهب الشافعي، وهو قول بعض السلف، ويضمنه المشتري في رأي
أبي حنيفة، والشافعي في الجديد، وهذا ما اختاره القطب". رحمه الله ..
30_ الشفعة في الموصى به للحج:
أنه
. رجح شفعة في قطعة المال التي يوصى بها للحج إذا استحقها الأجير، قال:" المسألة فيها قولان، وقول من يقول أنه لا شفعة فيها هو الذي أراه، ولا شفعة في المال الموصى به عند الحنابلة؛ لأنه لم ينتقل بعوض، ومالم ينتقل بعوض فلا شفعة فيه كالصدقة، والوصية، والإرث، ونسب ابن قدامة هذا القول إلى عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي، وأصحاب الرأي؟. ?? اشتراط القبض في بيع المنقول:
. رجح اشتراط القبض والنقل في بيع مثل التمر والجواني قال: أما بيع مثل التمر والجواني فالشيخ السالمي يرى نفس التخلية كافيا … وغيره يرى أنه لا بد من القبض وتنقيله، وهذا القول
انظر: عليش منح الجليل مرجع سابق، ج ?، ص???. ? انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات مرجع سابق، ج2، ص86.
انظر: النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق، ج?، ص 562.
انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج 4، ص 80. ه المرجع نفسه.
7
انظر: اطفيش شرح النيل مرجع سابق، ج?، ص???.
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص304. انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج 5، ص 234.
?
المرجع نفسه.
??