ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٦٢

أحب إلي"، الذي يظهر من رأي الجمهور أنهم فرقوا بين ما يمكن تنقيله وما لا يمكن تنقيله،

وجعلوا قبض كل مبيع بحسبه، وهذا رأي المالكية، والشافعية"، والحنابلة.

32_ إشارة الأبكم:

رجح أن الأبكم الذي تفهم إشارته ويفهم بالإشارة تجوز تصرفاته، قال:" فإذا اطمأنت نفس الكاتب إلى معرفة مراده جاز ذلك له … هذا ما أقوله وأعتمده"، والذي يظهر أن الأخرس إن كانت له إشارة مفهمة؛ فإنها تدل على ما يدل عليه نطقه عند الشافعية"، والحنابلة، وإن لم تكن له إشارة مفهمة قام عنه وليه.

المطلب الرابع ترجيحاته في باب الوكيل والكتابة والديون والمباحات:

33 حكم توكيل الوكيل لغيره

يصح

. رجح أنه يجوز للوكيل أن يوكل غيره إذا كان لذلك موجب، قال:" اختلف العلماء هل للوكيل أن يوكل غيره إن لم يجعل له ذلك موكله أم لا، وأقول: إنه ينبغي أن له ذلك إذا كان لذلك موجب "، وذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الإسلامية إلى أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أذن له الأصيل؛ كأن يقول له قم بالعمل أنت أو وكل من يقوم به، وذهب

1

مرجع سابق، ج?، ص 145.

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???. انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. انظر: الهيتمي، تحفة المحتاج، مرجع سابق، ج 4، ص 409. انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج?، ص 247. ه الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص256. انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج?، ص???. انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع. سابق، ج?، ص???.

?

الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???.

انظر: الشافعي، الأم، مرجع سابق، ج?، ص???. وانظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج?، ص???. وانظر: البهوتي، كشاف القناع مرجع سابق، ج?، ص466.

60