ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل
الجزء ١ · صفحة ٦٣الحنفية إلى أن الوكيل إذا حضر مع من وكله في مجلس العقد،
رأيه وقد حضر.
العقد لأن المطلوب حضور
صح
34_ نصيب الابن عند توكيله في مال أبيه الغائب:
. رجح أن للولد العشر. إذا طلبه. إذا وكله القاضي في مال أبيه الغائب ومات أبوه ولم يجعله له، قال:" يرى القاضي منصور بن ناصر والقاضي سالم بن حمود" أن للولد العشر. أعني العناء المعهود. … وأقول: أرى الصواب فيما قالا، اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بأجر، وقد تكون بغير أجر؛ فإذا كانت الوكالة بغير أجر. كما في هذا السؤال. فلا يجوز للوكيل أن يأخذ منها شيئا؛ إلا إذا طابت نفس صاحب المال، لأن يد الوكيل يد أمانة وهو ملزم برد الأمانة، وأما لو اتفقا على أجر فإنه يجب اتفاقا".
35_ كتابة الكاتب لمن لا يعرفه من أهل الجملة:
. رجح أن للكاتب أن يكتب لمن لا يعرفه إن شهد له ثلاثة من أهل الجملة فصاعدا، قال:" أن يكتب على من أخبره به أهل الجملة من الثلاثة فصاعدا إذا اطمأنت نفسه
عندي يصح لقولهم ".
36_ تصرف المدين قبل الحجر عليه من قبل الحاكم:
. رجح أن المدين يجوز تصرفه في أمواله مالم يحجر عليه الحاكم، قال:" المديون تصرفه في أمواله جائز، وماض فعله، مالم يحجر عليه حاكم. هذا ما أراه "، وقد اختلف علماء المذاهب الإسلامية
?
4
0
انظر: السيواسي، فتح القدير على الهداية، مرجع سابق، ج?، ص???.
منصور بن ناصر الفارسي، وقد سبق التعريف به.
3 سالم بن حمود السيابي، وقد سبق التعريف به.
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???.
انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج 45، ص 89.
انظر: المرجع نفسه، ج 45، ص91.
الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???. الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص???.
61