تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٣٩الوصية في يرجع به لوارثده قال الا اعلانها تبطل على هذه القرار ولكن به وجود هم فقه و عليه على ماجل فيهم منى وحدى الاخيرة فيما يجي على في الت يصح فيه عندي والله فان انقرض لة ان تلك القرية او القبيلة التي او صحبه أن يفرون در آنها با جمعنا فلم يكن لها بقية على هذه من العصية به من الان لزمه او حق عليه الجنب غيرهم أم يبطل في حج بها الى الورثة فقال نحو فيه عتك في الفيلة لاق يرجع الى حفله و فيبقى في خالده على ما به قبل حملة صلحة حكم المحكو على الدم الحماة بالراي في القول فيصح العروض وا المحمول وين القرية ان يكون لمن عالي من بعد، وإما أن يبطل في رجع إلى الورثة فلما عرف و فعا المسلمين اثارهم ولا عر بسماء منهم ولا لي دعوى تذكر عنهم ولا يبات فيلون
وعلي هذا من الوصيرية تعريفه لمن قصد به من فقراء به فريد او قبيلة دون غيرهم فهلا خرج عندك في الموضع أن لا يكون له ك معنى في لزومه فيجوز على ان يغرق على وليكن غيره ام لامنا اني لأرى فيما نقع في هذه ان لا سعدن الحصن في المطران لوقتان رانيا في الموضوع لانه من هم اومد من الا تقر فر مكيف صح
او بليل وقبلة لأن المراد به فقرا الموضوع او القبيلة في تع يقد لا الموضح فان الاحتقان فيه فيدفع به اليه وقد بلغ اليهم والى موضع فوق عليم المده العلم كم البعد كل الاتجاه من ان يكون المخرج في الراي خرج به العد لأنه هو لمراد غيران الأتباع لاغر الموصية ظاهر الامر اولى - زوجة عن راي من بذهب هذا الحان يفرقة في الموضع الذي النقد الحق او بلعى لزمَهُ فيها الصف اذالم يغرور على راي من جنب ادفانه مكن ان يكون بد عمان خلاصه من ذلك فكان على في الاسبيل الى ان يخالفونج التمرين الى غيره فيما ظهر ولا شك في رجوع الأول اليه معنى في الباطن في عين من
الصفحة الأولى من النسخة (ب)
??