تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٤٠يحين في غيره لأنه على فيا كدلك لا فروسية الي ذلك قلت له وهالة على هذه الراي في المال بعد خرابدان بعطى من يعمر بالجزو عايف له او تغرسوية من المقال والشجر اصلا با ضده قال قد قتل المنع من هذا في همت في مثله لأنه فالله وقيل الحوات في الواسع على نظر الحملة البيت المال في موضع ظاهى في الحالة قلبية فان اعطاه من يعمى مفاسلم على ما اتفقا عَلَيْه بلا ارضى يحن له على هذه الفوك قال ففي نفحات هذا ما قبلها فى إلى الأخلة في موضع الأمر على الموضع فروت الحجة الدافعة للفاسِلِ خصوصا فما يكون بدمن المفاصل وعلى جوان فتكون حكم الوقائع فان زال متحاشي ماما اليه لم يكن له ان يجماع الا باذن من له فيه الأذن في مان على علاماة قلت له ويحتاج في المفاصل الى شرط المعلوم الأدق الي الايام او السواد الأعوام، قال هلدى بنك الافيون الجمول و له النقص منم بما لكية ولس له وان شرط الفاصل اكلة الأرض المماطلة وقنا في المعاملة الصح ذلك قا للعسى جوزها لمعة النظر بو مالك فالصلاة لبيت المال ان الخرج أمس الألجا الا انه مر هذه الحالة لابد وان يكون ما عو لأن بدا عَلَيه الجماة قايت وحورات ملحقة معنى الحافي المحاكمة الأموال وبعمومه فيما لبيت المال بكون اوليته ولغا اولاه قال نعم على قول من لعل خيرات الغائب لايجوز عَلَيْه ومختلف في جوان في مال اليتيم، فقيل بالمنتج، وقيار بالأباحة لاند ينتفع من مال غيرة لذ للكما نسمع مقاله وعلى فوا من لا يجيزه فلا سبيل الى ذلتة جار ف اللفقر يزرع في هذا المال وان ياكل من غرة تخلد واشباه قال نعم في موضع ما لا يكون لايكونية قائم بل امرة بالعدل هو الأولى يمر عبرة لكن في غير من المثله الحال ولا دفع عما ابيع له عالم كرنا بعد فيكون هو من غيرة وله ومحور في فضل الماء عن المالات ينتفع به
الصورة الأخيرة من النسخة (ب)
??