تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٤٨حقوقه فيجوز لأن يلحقه يؤخر عما صح ربه فلا يكون له إلا ما بقى من المال أن بقي
منه
شيء وإلا فلا شيء له على قول رأي من يقول بتأخيره، لا على رأي من يقول تقديمه (?) على العبادة فإنه على العكس من هذا لأنه على قياده هو الأحق أن يبداء به فإن يكن فيه لما صح ربه من بقية يرجع بها إليه فهي له وإلا فلا شيء له، وقد دل في هذا الموضع بقوله وحقه أكثر، أو أنه ليس له بوفاء على أنه لا بقية فيه لغيره من الغرماء وعلى رأي من يقول بتقديم ما تقدم في لزومه / 195/، منهما فلا مزاحمة بينهما وليس لمن تأخر أن صح إلا ما يبقى من شيء و إلا فلا شيء له وإن لم يصح لم يجز في هذا الرأي إن يلحقه بما فيه، وعلى هذا الرأي من يقول بالتساوي منهما فالمال على قياده شرع فيما بينهما غير أن المجهول لمن هو كأنه في هذا الموضع مجهول المقدار فكيف يصح لأن يمكن فيه القسمة على هذا في الحكم أو الواسع من الرضى في موضع عدمه وعلى رأي من يقول فيه بأنه لأهله على حال فكذلك.
قلت له: فإن هو أوصى به لمن عرفه من غرماء هؤلاء دون من لم يعرفه من ضمان لزمه له أو
يحق له عليه أو ما اشبه ذلك.
(?)
فهو كذلك فيما يجوز لأن يلحقه من الرأي حكمه على رأي من أجازه لمن أوصى له مالم
يحجر عليه
من لا له أن يخالفه إلى غيره، وعلى رأي من لا يجيزه فيكون بين غرماءه أجمع من
مجهول أو معلوم في قول من لا يقدم أحد بهما على الاخر، فإن أمكن تزاحمهما عليه واشتراكهما
(1) في النسخة (ب) "بتقديمه". (?) (قال) زيادة في النسخة (ب).
??