تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٥٠

لأن يدخله النقض فلا يصح له دون غيره من الغرماء وإن كان من الورثة إلا أنهم مما لا يتعرى

من

الاختلاف على حال.

قلت له: وما صح في (?) هذا المال في إقرار أو قضاء لمن جهل فلم يعرف ربه على حال فكيف على ثبوته يجوز أن يعمل به قال: فهو من المجهول وقد مضى من القول ما يدل في العروض والأصول على حكمه بما فيه من الرأي فعرفه على هذا من أمره فإن أوصى به أن يفرق على الفقراء جاز لمن له يجوز في فقره فإن خص به بدلا أو قرية أو قبيلة وإلا فهو على العموم في موضع إطلاقه إلا من لا يجوز في الحال أن يعطى من هذا المال لعلة تقتضي المنع من جوازه وعسى في قول المتأخرين أن يجوز على رأي فيما يوصى من هذا به للفقراء في عز دولة المتأخرين غير أن ما قبله فهو الأعجب إلى في مثل هذا لان يعمل به لا على رأي من يذهب بالمنع من جوزاه لغير أهله وإن أوصى به ???/?/ فأنه لا وصية له في مال غيره على قياده بمثل (2) ذلك ولكن على رأي من أجازه له في حياته و لا يجوز أن يمنع على قياده من جوازه لمماته فيما صح من الحق ممن لا يعرفه من الخلق، لا فيما يصح ربه فتقوم به الحجة له، إلا وأنه في موضع الاختلاف بالرأي في دخول حكم المجهول عليه مع غيره مما يرجع الأمر فيه في هذا الموضع إلى الحاكم لا إليه ولا لمن صح عليه غيره (?) وأي شيء يقضي به من الرأي به في ذلك فهو المسلم

(1)

ج: من

(?) (هذا) زيادة في النسخة (ج). (?) ساقطة في النسخة (ب) و (ج).

??