تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٥١

فانه بمنزلة من (?) قد أجمع على القول به لا سبيل إلى غيره وقد مضى من القول في جواز وفاءه لبعض فرماءه في الصحة أو المرض قبل التقاضي منهم له أو بعده بذكر ما فيه حتى الحجر عليه، فينظر في ذلك من هناك فإن فيه ما يكفي عن إعادته في هذا الموضع لمن عرفه.

قلت له: فإن صح عليه من الحقوق المعلومة مع المجهولة لمن هي له بعد موته من غير (2) بها ولا بشيء منها في المال كما يلزمه ولا له بعد موته من غير أن يقضي بها ولا

أن

يقضي

بشيء منها بالمال كما يلزمه ولا بالمال فيها ولم يكن فيه وفاء الجميع، وعدم الصلح على ما

جاز فامتنع كون التوزيع على مقدارها لعجز من كثرتها أو لمانع حق من جواز الجهالة بشيء (

(?)

منها أو من

يكون له في الحال.

قال: فإذا بلغ به الأمر إلى حد لا يصح معه قسمه ولا الصلح فيه على ما جاز لحقه من المجهول اسمه، فجرى عليه حكمه بما فيه من الرأي المختلف في مثله، بين أهل الرأي فساغ لعدله، على رأي من يذهب في المجهول ربه إلى أنه يرجع به إلى الله تعالى فيكون للفقراء أو لبيت المال على رأي آخر؛ لأن /???/ يلحقه معنى الاختلاف في جواز تقديم ما صح ربه من العباد على ما لم يصح منهم، أو العكس (4) فيما بينهما أو ما تقدم منهما أو التساوي

(1) في النسخة (ب) و (ج) "ما".

(?)

(?)

(4)

في النسخة (ب) و (ج) "يوصي".

في النسخة (ب) و (ج) " شيء". في النسخة (ب) و (ج) "للعكس".

40