تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٥٢

فيهما (1) بعد

أن صار من جملة حقوقه على هذا الرأي فيرد إليه (?) الأمر على قياده إلى الحاكم العدل في موضع الطلب من ذوي الحجة بمالهم من حق في المال، أو ما اشبهه في الحال لا غير إذ ليس لأحد من الغرماء أن يقضي في معلومة على غير من الشركاء فيما يأخذه لنفسه أو يدفع به لغيره فيما صح له معه في مثل هذا إلا بحكم من يجوز حكمه فيه بأجماع أو على رأي من أجازه في موضع الاختلاف في جوازه بالرأي فيما جاز له أن يعمل به لأنه موضع رأي ومعاندة في الرأي، وعلى من بلي به أن لا يعمل فيه إلا بما صح معه عدله وإن حكم له به (?) كذلك فإن النظر فيه من بعده راجع إليه فيما يسع من هذا كله ولا بد منه حتى يصح

معه حله فان ذلك مما عليه.

قلت له: فإن صح بعد موته فيه من الحقوق المعلومة لمن له عليه لا غيرها إلا إنه صار إلى

مي

حال ما لا يدرك قسمه فيما بينها (4) لكثرتها فما الوجه الحق (5) في ذلك، قال: قد قيل فيه على

هذا أن اصطلح أربابها على ما جاز لهم وإلا فحكم المجهول أولى بالمال لأن.

جميع

ما عليه يكون

بموته فيه وقد تعذر الوجه العدل، في القسم وعدم الصلح على ما جاز في الواسع أو الحكم، وقيل بوقوفه على حاله ما أمكن فيه كون الصلح على ما جاز في يوم فإنه مما يمكن أن يكون

(?)

(?)

(4)

ج: فيها.

في النسخة (ب) و (ج) "فيه".

) في النسخة (ب) و (ج) "مقدم به عن له".

ج: بينهما.

(5) ساقطة في النسخة (ج).

41