تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٥٣

ولو بعد حين ما لم يمتنع جوازه لمانع حق لا يرجى معه زواله فيصح هنالك لأن يكون من

ذلك.

قلت له: فان أوصى بجميع أملاكه كذلك/199/، أو عليه فيها ما يستغرقها فمن أين تكون أجرة الوصي على هذا أن لم يتبرع في انفادها (?) من ذاته فيما به يتطوع واراد الأجرة على

ذلك.

قال: قد قيل أنها تكون في بيت المال وفي أيام العدل بوجود الأمام فمن الصوافي والزكاة (2). قلت له: فإن صح من بعده في شيء مما في يده أنه لغيره أمانته أو عاريته أو وديعته أو سرقته أو غصباً في أمثال هذا فعلم ربه أو جهل فكيف في حكمه يكون وهل يجوز على المجهول من ذلك أن يكون من جملة ماله فيدخل فيما به أوصى كذلك على هذا من حاله أم لا، قال: فهو لمن صح له من معلوم (?) أو مجهول في عروض أو أصول، ولا يدخل فيما أوصي به على القضاء فيما لزمه لمن لا يدبر به لأنه لغيره فكيف يجوز عليه جملة المال على معنى من

حال

أن يدخل فيه (4) بعد أن بأنه لا ماله هذا ما لا يجوز أن يصح (5) جوازه على هذا

صح

من

من

حاله، إذ لا يجوز فيه على ربه إلا أن يكون أولى به وليس لغيره أن يحيله إلى غيره، إلا عن رأيه

(1) في النسخة (ب) و (ج) "انفاذها". في النسخة (ب) و (ج) "الزكوة".

(4)

(?)

(£)

(0)

في النسخة (ب) "ربه).

في النسخة (ب) زيادة " من".

ج: صح.

42