تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٥٤وأمره في موضع جوازه لصحه تصرفه، و إلا فلا سبيل إلى صرفه عنه (?) لغير علة تقتضي في حاله كون زواله فيما لزم أو جاز على يدي من يلزمه أو يجوز له فيصح به في حاله كون انتقاله
بما يوجبه في حكم الظاهر لمن صح له أو يجبره فيكون من ماله وإلا فهو على أصله في بقاء به من جميع من يكون له ولوارثه من بعده أو ما يبقى له من هالكه ميراثا يصح له في حين
لأهله
من بعد وصية يوصى بها أو دين فليدفع إليه أو إلى من يقوم فيه مقامه في حياته أو إلى من يصير إليه بالعدل فيستحقه بعد وفاته وما كان لغير واحد لم يصح في العين أن يسلم إلى أحد شريكين / ?00/، إلا بالرضى على ما جاز منهما في الحين وكذلك فيما ما زاد من الشركاء على الاثنين ولكنها تدفع إلى الجميع أو إلى من يقوم في قبضها بمقامهم في إباحة التسليم إليه من واحد أو أكثر وإلا فالضمان لما يكون لغيره من الشركاء فيها على من سلمها له لازم فهو عليه حتى يصح معه أنه قد بلغ كل منهم إلى حقه منها وما جهل ربه فلم يعرف في الحال أو يسس من معرفته فانقطع الرجاء من إدراكه علما به فيما يأتي عليه من الزمان في الاستقبال
جاز لأن يلحقه حكم المجهول بما فيه وقد مضى من القول ما يدل عليه.
قلت له: فإن صح فيما لغيره انه قد خلطه بمثله في النوع من ماله فلم يقدر على تمييزه منه. قال: فهو فيه (?) شريك ولمن صار (?) من بعد كذلك فإن صح مقدار ماله أخرج إليه بالجزء في موضع التساوي وبالقيمة في موضع التفاضل على نظر العدول من ذوي المعرفة فيما يكال أو
(?) (لعلة) زيادة في النسخة (ج). (?) في النسخة (ب) " له". في النسخة (ب) و (ج) زيادة "له".
(?)
43