تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٥٥

يوزن على رأي أو يرضى في قسمه بالجزء وعلى قدر النصيب فيجوز في موضع ما يكون له الأفضل ويمنع من جوازه في موضع ما يكون له الأرذل لأنه له حقه لا غيره من الزيادة عليه ولا

شك في كونها على هذا لا فيما قبله لأنه دون ماله فيه وفي هذا فوقه فأنى يصح لمن يكون له

مهما إلا بالرضى من شريكه على ما جاز لهما ولو قيل فيه بأنه له المثل لجاز في الرأي

وعسى

أن يكون هو الاصح لأنه في معنى المستهلكة (?) (?) في ضمانه يؤخذ في حياته بغرمه وبعد وفاته يكون في ماله كغيره مما عليه كغيره (?) إلا وأن لمن له في حقه أن يأخذه بما بلغ إليه في حكم إن صح له أو غيره على ما /201/ جاز له من (4) الواسع في السر حال المنع له من الجهر وما خرج عن المكيل والموزون فالبيع له بعدل من السعر لقسمه الثمن على مقدار ما يصح لكل واحد من الثمن (5) ثمنه في الحال منفردا إن صح وإن التبس أمره من جهة لزمه حكم الإشكال فامتنع قسمة على حال إذا لا يصح إن يكون على عمى ولا اتبع هوى وبقى على ما به فصار لتعذره الكل فيه معلولا مجاز لإن يكون مجهولا وأين موضع الرجاء لزوال ما به في حال وليس له بقية مال يرجع به إليها في حين فيكون فيه القول (6) إلى الوارث مع اليمين في موضع لزوم ضمانه في الإجماع أو على رأي من يلزمه في موضع الاختلاف بالرأي وليس لغيره في الصلح

(1)

ج: المستهلك.

(2) (فهو) زيادة في النسخة (ج).

(?)

(4)

في النسخة (ب) و (ج) "الغيره".

) في النسخة (ب) " في ".

(5) ساقطة في النسخة (ب) و (ج).

(6) في النسخة (ب) و (ج) تقديم "القول فيه ".

44