تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٥٦من سبيل يصح فيما يتركه فيجوز بدليل فهو كذلك على طول المد أو (?) الوجه فيه إن لم يكن
هذا الشريك من ذوي الغنى إن يدفع إليه الجميع في موضع جوازه له على رأي من أجازه فيرجع. ماله اليه مع الزيادة عليه وإن يخرج به من حد الفقر فينبغي إن يشرك معه غيره على الواسع من الرضى والإجاز عليه وإن كره ما يجوز فيه وعسى فيمن لا يملكه أمره أن يحوز في
حقه على نظر الصلاح إن يراعى فيه ما هو الأصلح له في الواسع لا في الحكم خوفا على المال
(?)
من ذهابه في الحال لا لفائدة يعود نفعها إليه وما نزل إلى الغرم بالمثل أو القيمة في الحكم
فيعلق في لزومه بالذمة مضمونا ومن بعده صار في المال فهو كغيره مما (?) لم.
به من الحقوق
في موضع التزاحم فيها عليه الإشتراكهما فيه فإن وفا بالجميع وإلا فالوجه الحق في التوزيع فإن تعذر جواز قسمه / ??? فالجهالة أولى به في حكمه وعندها فإن يقع الصلح يوما من الشركاء على ما جاز من شيء ولا فهو على حاله وإن امتنع من جوازه فهو كذلك لا مخرج له عن
ذلك.
قلت له: وما يكون في يده لغيره من الودائع فخلطه في غيره من ماله إيضمنه إن لم يقدر على تمييزه لأهله قال: فالذي يكون عن رأي من له الرأي (4) في ما له لا ضمان عليه فيه لجوازه له وإنما يلزمه فيما يكون عن رأيه (5) وحده أو رأي من في حاله لا رأي له في ماله غير إنما خلطه
(?) في النسخة (ب) "و".
(?)
(?)
في النسخة (ب) و (ج) زيادة "فيه".
في النسخة (ب) "ما".
(4) في النسخة (ب) و (ج) ساقطة "له الرأي".
(0)
ماله.
ج
45