تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٥٧

على هذا في أمثاله مما يجوز لان يختلف في ضمانه في موضع التساوي من كل وجه أو يكون

الذي له مما يعلو في وجوده على مال غيره وما خرج عن المثل فلا بد وأن يلزمه أن لم يقدر

على تميزه لربه بالعدل و إن كان من نوعه في الأصل إلا أنه دونه مما يقتضي في خلطه على

هذا كون حظه عما به من الرتبة التي بها من قبل فكيف بغير (1) النوع أنه (2) لأدنى

معه. أن

يكون مضمونا ثمنا (?) في ذاته أو مثمونا وبالجملة فالذي أقر به في نفسي في هذا مهما كان على غير الواسع له من الإذن لزوم الضمان لا سيما في موضع ما لا يكون لربه في فعله. نفع ولا (4) في تركه ضرر لقرب المنع له من جوازه له لما يجوز (ز (ه) أن يدخل عليه من الاحوال المضرة به في شركة الأموال فيلحقه بها في حينه (6) أو في ثاني الحال وربما بلغ (7) (?) الأمر إلى أن يكون

على مخافة من ذهابه أو من النقص على أربابه إلى غير هذا مما قد كان آفاته سالما فادخله

من

عليه لا عن رضى يصح له أو يجوز لان يحمله على المشاركة لا على الرضى أو يظن في هذا أن كونه /203 / في المشترك مما لا يمكن فيجوز لأن يكون في حال فيراه نوع محال وليس كذلك في حياته كلا ولا بعد وفاته إلا ترى أنه على خفاء مقدار ما يكون لكل فيه يرجع (9) إلى الصلح

(?)

(?)

(4)

(0)

(7)

في النسخة (ب) و (ج) "تغير

ج: لأنه.

في النسخة (ب) ساقطة "ثمنا ".

النسخة (ب) ساقطة "لا ".

سقط

في النسخة (ج).

ج: حينه.

(?) في النسخة (ب) "يبلغ"؟

(v)

(?)

في النسخة (ب) و (ج) "زيادة "به".

في

النسخة (ب) و (ج) زيادة "به".

46