تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٥٨وإلا صار مجهول في غير ضمان إن لو صح له جوازه على قول من لا يراه مضمونا وبعد موته
!
فان صح الشيء في نفسه على ما به من خلطه يحسنه وإلا بطل حقه على قياده فصار ضياعا في غير شيء لا عن أمره فيه ولا برضاه (?) ومع وجوده وقيام الحجة به فإن أمكن في عينه وقسمها بين من هي له في حكمها عن لازم قسم أو واسع حكم وإلا فالمرجع به في القسمة (2) إلى الثمن ضرورة في موضع المعرفة ما (?) لكل فيه فإن جهل مقداره عاد إلى ما جاز من الصلح: وإلا فالجهالة أولى به على هذه الحالة إلا وإن في الصلح على ما يجوز في قسمة ما يحتمل أن يلحق في كل ذي حق من الشركاء كون الزيادة والنقص في الانصباء وإن كان لا يدري فالبلوغ فيه يعلم مما لا يدرك في واسع ولا حكم فلا سبيل إليه ما دام كذلك إن لو صح على ما به في الأصل لوجب في الحكم ولم يحتج إلى ما جاز من الصلح في العدل وعلى قول من يقول بضمانه فإن وجد فصح وأدرك قسمة وإلا فالرجوع إليه بما يلزمه معه لغرم فيه إلا إن يقع التراضي عليه أو من رضي في حقه إن يكون به وإلا فهو المأخوذ بغرمه في الحياة كما لوكان في عدمه وبعد الممات في ماله ما صح إن نزل في الحكم إلى ما يكون له من الغرم من مثل
أو قيمة يعدل فإن وفى المال بما فيه بعد إن صح عليه وإلا فلا بد من كون النقص في حقه إن
قدر على توزيعه أو يرجع به إلى الصلح إن / ??4 امكن في المال لأن يكون في حال وإلا
(1) في النسخة (ب) و (ج) "يرضاه".
(?)
(?)
ج: قسمة.
ج: لما.
47