تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٥٩جاز لأن يلحقه حكم إلا (?) المجهول في العروض والأصول بما فيه من حق في موضوع (2) على
وجوبه أو على رأي من يوجبه في موضع الاختلاف بالرأي في لزومه وما لم يلزمه من هذا شرعا
لم يجاوز عين الشيء قطعا وعلى رأي من لا يلزمه من هذا شرعا لم يحاوز عين الشي قطعا وعلى
رأي من لا يلزمه في موضع الرأي فكذلك على هذا الحال وعند الرجوع في لزومه إلى ما يكون أن عن
له في المال فكيف إن يبلغ (?) إلى حقه بكماله مع وجود النقص في ماله
يصح
يقوم
ما (4) فيه للغرماء وإلى أي شيء يرجع في موضع العجز عن قسمة بين الشركاء على رأي من لا يقدم مجهول الودائع على الديون فلم يجز إلا صلحا في موضع جوازه لهم بالرضى أن لم يقع التراضي به وإلى صلح يحوز فيصح هنالك مع دخول من الأصلح له أو مالا يدرى له مالك على رأي من (5) يقدم معلوما ربه على مجهول في المال و (6) امتنع الغرماء من إجازته أو كان ممتنع الجواز وماله للاستغراقة (?) فيما عليه وعدم القدرة على توزيعه بين ما فيه أو يكون على خفاء ما لا يصح في حكمه مع (?) جواز قسمة اليس قد ال به الأمر إلى إتلافه لا في عوض يكون لأهله الا على رأي مَنْ إجاز تقديم ما علم ربه على من (9) لم يعلم إن صح فامكن فيه
(1)
في النسخة (ب) ساقطة "إلا".
(?) (بالرأي في لزومه) زيادة في النسخة (ج).
ج: بلغ.
) في النسخة (ب) و (ج) "بما ".
(5) (لا) زيادة في النسخة (ب).
(1) ج: أو.
(v)
زيادة لام في (أ) وفي النسخة (ب) و (ج) لاستغراقه.
(8) النسخة (ب) و (ج):
معه.
(?) النسخة (ب) و (ج): ما.
48