تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٦٠على ما جاز (?) أن يقسم بين من يكون لهم وفي الودائع على رأي من يقدمها على الديون في
الغرم إلا أنه لا يدري ماذا به من الرأي في هذا يقضي في موضع النزول إلى الحكم إن نزل إليه و إلا فهو كذلك إلا أن يكونوا فقراء يدفع (?) به لهم جملة على رأي من اجازه في حقه لمثلهم
ما لم يجاوز به ما جاز في تفريقه إلى ما لا يجوز فإن هم قسموه على قدر/205/ ما يكون لكل فقد بلغ إلى حقه أو ما فوقه مع الزيادة أو ما دونه في القيمة في موضع نقصها عما
واحد منهم.
به كان من قبل الأجل ما أحدثه به وإن لم يصطلحوا في موضع جوازه (?) فإنه يرجع في القسمة إلى الصلح على ما جاز أو امتنع جوازه فالعلة بعد (4) حالها فلهذه العلة وما اشبهها من العلل الموجبة لدخول أمثال هذه الأحوال وغيرها أعجبني في ضمانه على هذا من أمره فيه أن يكون هو الاصح على ما به (5) اراه أن صح لأنه في النظر كأنه ارجح والله أعلم، فينظر في ذلك.
قلت له: وما صح من الودائع في جملة المال لا على هذا الوجه إلا أنه لم يصح بعينها فتخرج (6) لربها ولا صح أن هذا المستودع كان في حياته يدعي أنه ردها إلى من هي له حتى هلك فصح
عليه. من الديون ما
صح
قال: فهي على قول من يقول بانها مضمونة، فهي والدين سواء وقيل
(1) النسخة (ب) و (ج): جاز.
(2) النسخة (ب) و (ج): فيدفع.
(?) سقط من النسخة (ب) و (ج). (4) (على) زيادة في النسخة (ب) و (ج).
(5) سقط من النسخة (ب) و (ج).
(1)
ج: فيخرج.
49