تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٦٦

القضية على الجنس إن يصدق (?) على جميع انواعه ولا عكس فإن (2) هذا ما يجوز فيصح لأن

يستدل بألشي على امثاله من جميع اشكاله وفي الاجماع أن ما اشبه الشي فهو مثله في

حكمه

و إن خالفه في اسمه فالموجب في الحق لا يجاوز بهما في نفس القضاء عليهما هي العلة الجامعة لهما بالمزلة الواحدة في حكمها وتالله ما جاز في هذا على رأي من أجازه إلا من جهة الجهل

بربه لأنه لو صح لما جاز إلا إن يكون هو الأولى به وليس من أنواعه مخرج عن أن يكون كذلك (?) فرق بينهما فيما به من هذا يحكم فيهما مع الاجماع على تساويهما معنى (4) الجهالة بهما

ليت شعري في هذا لم هو فأني لا اعرفه إلا أن يكون من جهة القياس له بما افاءه الله على

رسوله والمسلمين أو لبيت من أصول المشركين فعسى في هذا / 210 / على رأي من اجازه للفقراء

??

والمساكين أو لبيت المال أن يكون في إيقاعه كذلك ينتفع به الاخر كما ينتفع (5) به الأول إلا إنه ليس فيه ما يدل على المنع في هذا من بيعها لتفريقها ثمنا من كل وجه يوجبه فيه بالقطع

حتى لا

يصح عه كون النزاع لوجود الاجماع وكأنهما لا على سواء في كل حال لاقترافهما في

غير واحدة من الخصال تارةً في اتفاق وأخرى في افتراق لكن بالراي بين أهل الراي وكله في كونه من جهة الأصل الموجب لفرق ما بينهما بالعدل وما جاز عليه الراي فلا سبيل فيه إلى

(1)

ب: تصدق

(2) (في) زيادة في النسخة (ج)

(?) (فلم) زيادة في النسخة (ب) و (ج)

(4) (في) زيادة في النسخة (ب) و (ج)

(5) النسخة (ب) و (ج): انتفع.

55