تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٦٨طلب الحق وإن اختلج في صدره ما اتى به في ذكره فاثبته رسماً لينظر فيه من أوتى (?) علماً
عسى
أن يقول في جوابه ما يدل في (2) خطاه أو صوابه على راي من أجازه لعدم معرفة أربابه
أو يلتبس عليه أمره فيبقى في الحال على ما به في حقه من إشكال (?) فيكون الرجوع على قياد هذا الراي إلى ما ذهب في حكمها إليه من تقدم فيها بالمنع من جواز بيعها لتفريقها فتبقى مثل الصوافي ينتفع بثمراتها وما يكون من غلاتها من يجوز له أن ينتفع منها بهما على راي من اجازه أولا به ولا شك فيه بانه اسلم وان توجه غيره فيما يجوز إن يقضي فيحكم ونحن على ما قالوه نمضي في غير دينونة فيما به تفضي إذا لم يصح في هذا الأجماع على شيء في إباحة ولا منع فيحرم إن يخالف الى غيره فيما نعلمه بعلمه (4) إلا وإن منهم من أجاز لأئمة العدل بيع الصوافي لأقامة الدولة في موضع الحاجة إليها خوفا عليها وإذا جاز فيها كذلك فهلا يجوز في هذه حال الفاقة من الفقراء ضرورة في موضع نزولها لدفعها به إن لم يمكن بغيره منها او من غيرها كما جاز هنالك على رأي من أجازه كذلك لا على رأي من لا يجيزه وهو الأكثر والمعمول به في هذا الرأي إن من حبي القى هذا مبينا في موضع عن ذي بصر فهل الى من اثر أو معين على ما أبديته من نظر فيأتي فيه ما يؤيده من الأدلة عليه و (6) إلا فأبصر وأيا أهلا
(?) ب: اوتي. على.
(?)
ج:
(?) النسخة (ب) و (ج): الأشكال.
(4) سقط في النسخة (ب) و (ج).
الصوافي: الأملاك والأراض التي جلا عنها أهلها، أو ماتوا ولا وارث لها؛ واحدتها. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان
العرب، ج?، ص258. (6) سقط في النسخة (ب) و (ج)
57