تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٦٩الألباب المبصرة في هذين على سواء في الأمرين أم بينهما من البون مالا خفاء فيه/212/
معكم فقولوا فيه بالذي فيه عندكم فهاتوا به في بيان لا وصح (?) برهان ولا تكتم (2) الحق وأنتم عدله تعلمون فأنى اسمع وارضى إن اتبع ما صح واتضح فضله الحمد لله حق حمده على حال.
قلت له: وما يكون من الأصول بيديه مضمونا أو في امانة لمن لا يعرفه و أوصى به أن يباع (3) من بعده فيفرق (4) على الفقراء أو يدفع به لبيت المال قال: فهو على ما به في الراي من الحال يصح إن يخرج به في اسمه عما جاز عليه من الاختلاف بالراي في حكمه وإذ (5) أوصى
إذ لا
به كذلك فليس بشيء زايد ولا ناقص لشي لأن الامر فيه أبدا لا اليه فالوصية باطلة في حكمها لوقوعها على ما ليس له في هذا وصاية فهي في منزلة عدمها ولا فرق في ذلك.
قلت له: وتكون (6) فيه كأنها ليس بشيء قال: هكذا يقع لي في هذا لا غيره والله أعلم، فينظر
في ذلك.
قلت له: وعلى قول من إجازة للفقراء فهل يجوز للغني في الأصل أن يزرع في الأرض وأن يأكل
من ثمار ما فيها من الشجر أو النخل في حال غناه ام ليس له ذلك قال: لا أعلمه مما يجوز له
إلا أن يكون على معنى الاحتساب في الزراعة على سبيل ما يكون في الموضع من السنة
(1) النسخة (ب) و (ج): لأوضح
(2) النسخة (ب) و (ج): تكتموا
(?) النسخة (ب) و (ج): تباع
(4) النسخة (ب) و (ج): فتفرق (5) النسخة (ب) و (ج): أن
(6) ب: يكون
في
??