تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٧٥لم يكن كذلك فالمنع عند المخافة عليه وعدم الأمن من اليد فيه أولى به اللهم إلا إن يكون مع
الاشهاد فعسى إن لا يضيق على رأي في ذلك.
قلت له: ويجوز له أن يزيله عن المال فيصرفه عنه إن شاء ذلك قال: فإن على هذا مما قد بيناه
لمنافعه
من ماله فيشبه في القياس له بغيره من أمثاله إن لا يمنع من زواله إلا أن يعطى أجر ما
عناه وقيمة ما غرمه فيختاره من ذاته فله اخذه إن شاء ذلك فإراده (?) إن أنه بناه للمال
صح
أو. من ترابه وكان من الصلاح تركه على حاله لم يصح له أن يقرب الى زواله وما تبين ضرورة
فلابد
من
صرفه إذ لا يجوز له إلا إن يصرفه على حال.
قلت له: ويجوز (?) أن يسكن من المنازل عامرها وإن يعمر خرابها فيسكن فيه حال فقره قال: نعم على راي من أجاز لمثله الانتفاع به في غير تملك لها وليس لغيره من الفقراء أن يخرجه منها ولا إن يمنعه من بعد عنها ولا إن يدخل عليه فيها إلا بإذنه لأنه قد صار بسكونها ذايد فيه ما دام لها ساكنا (?) فإن خرج منها على وجه التحول عنها فهو كغيره فيها إلا فيما احدثه فعسى أن يكون هو الأولى بالذي فيه يمكن في إخراجه من غير مضرة عليها في زواله إن أراد ذلك.
(?) (و) زيادة في النسخة (ب) و (ج). (?) (له) زيادة في النسخة (ب) و (ج).
(?) ساقطة في النسخة (ج).
64