تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٧٦قلت له: فإن كان في المنزل فضل (?) فهل كغيره (?) إن يسكن فيه وليس له أن يمنعه قال: نعم
في موضع جواز المساكنة لهما إلا في موضع تحريمها (?) عليهما إلا إنه فيما اصلحه لا على وجه
العناء
حتى
التطوع لابد وإن يكون بالكراء فيما لم يستوف في مسكنه مقدار ماله من الغرم و ذلك قلت له: فإن أراد إن يتركها لغني أو غيره فهل له إن يخرج ما زاده بها أم لا قال: (نعم) م (4) 218 / قد مضى من القول ما يدل على جوازه ما يكون له من غير مضرة تلحقها في حالة فيما يكون منها لغيره لأنه في أصله من ماله وبعده قائم على حاله فأي سبيل إلى المنع له من أخذه بلا ضرر على ما يبقى في زواله وإن كان من نفس هذا المال لم يجز له على جوازه إن يزيله على حال وكذلك إن لم يقدر على إخراجه إلا بمضرتها في ما ليس له لم تكن له إن يضر بها ولا توى على حقد فليأخذ من كراء عماره قدر ما يستحقه و إلا فلا بد له من إن يلزمه
ضمان ما يفسده منها إن فعلا ذلك.
قلت له: فيما عفي (5) رسمه، من هذا فيبقى في الشهرة اسمه، إنه ممل
عمر أصله، ثم
اندرس
فجهل أهله، فهل له في أرضه حال فقره أن يعمرها، فينزع (6) فيها ويغرس الأشجار ويفسل
النخيل (7) فياكل من الثمار ويبني لنفسه وعياله و دوابه بيتا أو حانوتا أو حضيرة بالطين أو
(?) (فهو لعلة) زيادة في النسخة (ج).
(?)
(?)
(4)
ب لغيره.
ج: يحريمها.
ساقطة
من
النسخة (ب) و (ج).
(0)
النسخة (ب) و (و (ج): عفى.
(6) النسخة (ب) و (ج): فيزرع. (?) النسخة (ب) و (ج): النخل.