تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٧٧الحجارة أو لأجر (?) أو بإحدهما أو بالسعف من جريد النخيل (?) حدثا في المال يحدته في حال ضرورة من حر و البرد و الأمطار ونحو ذلك قال: قد مضي من القول ما يدل على أنه مما يختلف في جواز عمارها لمن يجوز له على قول من أجازه (?) للفقراء إن ينتفع في مثل هذا بثمراته وما يكون من غلاته بما لا يخرجه من حد الفقر إلى الغناء في عامة لا في تملك لأصل ولا منع لمثله مما جاز له بغير عدل وعسى في بناء المساكن حدثاً أن يلحقه المنع على رأي/ 219/، خوفاً على الموضع من جهة اليد فيه و ثبوتها بالعمارة لوقوعها عليه لأنها في منزلة الدعوى من مدعيه وينبغي في هذا أن لا تكون علة تمنعه لأنه يلزم من ثبوته كون المنع من الفسل و الغرس و الزرع لأنه مما يكون به الحجة لليد على رأي ولكن لا صحة لثبوتها فيما ظهر أمره بأنه من هذا فشهر ولا جواز لقبول دعوى من يدعي في أصله بانه له حتى يصح كون انتقاله على ما جاز فيه ممن تجوز له في حاله لوجود ظهور عدله وإلا فلا سبيل في الحق أجازه سماع دعواه في الحكم وعسى في الواسع أن تجوز من الثقة على معنى الأطمنانة في حقه مالم يصح عليه ما
يدفع صحة صدقه وفي قول آخر ما يدل بالمعنى في هذا على الإجازة مع الاشهاد وعسى في
إشغال انتقال الموضع به إن يصح جوازه مما كان في إبطال الموضع عما هو لاحق
(4)
به مما قد
صح فيه قد جعل له من الزرع أو الفسل أو الغرس من قبل ولا ضرر على غيره مما لا يجوز أن
(1) النسخة (ب) و (ج): الأجر.
(2) النسخة (ب) و (ج): النخل.
(?) النسخة (ب) و (ج): أجاز. (4) النسخة (ب) و (ج): الأحق.
66