تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٧٨يضر به فيحتاج معه إلى ما قاله من الإشهاد خوفاً من ظهور اليد في المال و (?) ثبوتها في الحال
أو فيما يأتي من الزمان في الاستقبال لعدم صحة الشهرة فيه بما هو به وعليه فإن المشهور
حجتة في ثبوتها قائمة فهي له لازمة لا يدفعها عمار ولا يزيلها إنكار وإنما يصح معه/220/
أن يحول عن
مهما
حاله إلى غيره فيزول ممن تكون (?) له الحجة فيه كذلك على رأي من أجازه له
صح
بالحجة التي
مي
في حكم الظاهر حجة في ذلك وإذ أجاز في حين لأن يكون
الحجارة والطين جاز بإحدهما ولم يجز في السعف من جرايد (?) النخل وغيره من الخشب على هذا الحال إلا أن يكون أدنى جوازا في المال وإن لم يكن أقرب فعسى في جوازه أن لا يصح فيه أن يكون أبعد إذ لا يكون يبين لي أنه كذلك ولا أنه مما يصح لأن يجازا (4) مع التعطيل في المحارث لشي من المفاسل أو الموارث (5) أو المزارع على الوجه المقتضي في (6) هذا الوجود التعطيل (?) إلا أن يكون على الخصوص في حال ما لا يراد بالموضع شيء من ذلك فعسى (?) هذا ما لا دوام له مثل الجريد والسعف وما يشبههما من أنواع الشجر لغير إدخال
يجوز فيه من
1) ب: أو.
ج: يكون
(?) النسخة (ب) و (ج): جريد.
(4) ب: يجاز / ج: يجاوز. (5) النسخة (ب) و (ج): المغارس.
(1)
ب: على.
(?) النسخة (ب) و (ج): التبطيل.
(?) (أن) زيادة في النسخة (ب) و (ج).
67