تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٧٩

بشي (1) من الضرر فإنه سريع الزوال مهما أريد بالموضع من المال لأن ينتفع به من يجوز له فيما

به أولى من

ذلك.

قلت له: فهل من رخصة تجدها للفقراء في بيع ما أحدثوه في مثل هذا قال: قد مضى من القول ما يدل على منع (2) في المجهول من بيع ما يكون من الأصول لمن أحدثه بعد إن صار لاحقاً بالأرض في حكمه لنمائه (?) بها وثبوته فيها فهو تبع لها ويجوز فيه ما جاز عليها و في قول آخر مغربي أن لهم فيما احدثوه بالعدل في هذه الأرض من البناء والغرس و الفسل (4) يتبايعوا فيه / 221/ المرافق دون لأرض فإنها لأهلها باقية على أصلها فجعل الحدث لمن احدثه ولأصل (5) لأربابه وقد أشرنا في بيع ما يجهل من لأصول (6) لتفريقه فيمن يجوز له على قول من أجازه مثل العروض إلى ما قد ذكرنا أن صح فثبت في الرأي جوازه فأمرنا والحمد لله أن يعمل فيه النظر من قبل أن يعمل به فإنه مما لم يصرح بذكره فيها إلا المنع من جوازه لكن في غير صحة لأجماع (7) ولا دعوى له فهو مما يجوز ((?) أن يحتمل الرأي لمن له قوة بصر و صحة نظر يقدر بهما أن يجاوز ما ظهر من المعاني إلى ما بطن من (?) المعاني فيستدل بما ذكر على مالم

(?) النسخة (ب) و (ج): لشي.

(2) النسخة (ب) و (ج): المنع.

(?) النسخة (ب) و (ج): لنماءه. (4) (وأن) زيادة في النسخة (ج).

(ه)

ج: الأصل.

(6) النسخة (ب) و (ج): الأصول. (7) النسخة (ب) و (ج): الأجماع. (?) النسخة (ب) و (ج): لأن.

(?) ساقطة في النسخة (ج).

68