ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٢٧

2. "وهو الصحيح"

3. "والصحيح"

21

1،

4. "وهذا القول عندي أصح"

311

5. "والقول الأول عندي أصح"

6. "والقول الأول أصح"

51

40

ونذكر هنا بعض الأمثلة على تلك الترجيحات.

المثال الأول: مسألة في معرفة الأشياء التي تفعل لها هذه الطهارة:

يرى الشيخ عامر الشماخي أن الطهارة شرط في صلاة الجنازة.

اتفقوا أن هذه الطهارة شرط في جميع الصلاة لقوله عليه السلام: ﴿لا صلاة بغير طهور﴾، فعم هذا جميع الصلوات، فريضة أو نافلة، لأن النكرة إذا قارنها النفي كانت عموما واستغراقا للجنس، إلا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة فإن الخلاف واقع فيهما، وسبب الخلاف هل يطلق عليهما الاسم اسم الصلاة أم لا؟ ومن أطلق اسم الصلاة عليهما اشترط هذه الطهارة فيهما، ومن ذهب إلى أنه لا يطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وكان سجود التلاوة أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترط هذه الطهارة فيهما، والصحيح أن الطهارة شرط في صلاة الجنازة لقوله عليه السلام: (صلوا خلف كل بار وفاجر، وصلوا على كل بار) لا فرق بين الصلاتين إلا بدليل قاطع، والله أعلم

611

الإيضاح، ج 1،ص 93. 2 اللإيضاح، ج 1،ص 162 3 الإيضاح، ج 1،ص 167 الإيضاح، ج 1، ص 173.

5

الإيضاح، ج 1، ص 173.

اللإيضاح، ج 1، ص 162.

20

20