ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٥٥

وذلك أن الجسد المنجوس تيقنا بنجاسته ولم نتيقن بانتقاله إلى الجسد الطاهر

بعلاقاته إياه، فنحن على ما تيقنا عليه، ولا يزيل اليقين إلا اليقين مثله"

1"

المطلب العاشر: باب معرفة الأشياء التي بها تجب إزالة هذه النجاسات وكيفية إزالتها

الفرع الأول: مسألة في الدباغ الذي دبغ فيه جلد الميتة ما حكمه بعد ما دبغ

الجلد؟

يرى الشيخ الشماخي أن حكمه حكم الشيء المنجوس قال: "وقال آخرون: وحكمه حكم الشيء المنجوس، ولا يظهر الجلد إلا بالغسل بعد الدباغ ثم علل قولهك وقال

وهذا القول عندي أصح"

211 6

الدليل: يقول الشماخي ولعلهم راعوا في هذا أن المائعات إذا

حكم بنجاستها فلا ترجع بعد إلى الطاهرة والله أعلم

311

المبحث الثاني: مقارنة بعض ترجيحات الشماخي بآراء المذاهب الأربعة:

المطلب الأول: حكم المسح على الخفين

ورد خلاف كبير في هذه المسألة منهم من أجاز المسح، ومنهم. منع المسح، ومنهم من أجازه بشروط، وسبب هذا الإختلاف راجع إلى أنَّ الروايات التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبتت عند البعض ولم تثبت عند غيرهم، أو قد تكون تابثة ويكون

بينهم تقديم وتأخير.

الإيضاح، ج 1،ص 362.

الإيضاح، ج 1، ص 380.

الإيضاح، ج 1، ص 380.

48