ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٥٦أولا: قول الشيخ الشماخي: يرى الشيخ عامر الشماخي أن الغسل هو الفرض ..
ويقول في ذلك " واستدل من ذهب ألى أنّ الغسل هو الفرض، وهو الصحيح"
الدليل: "بالثبات عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال في قوم لم يستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء) ويل للعواقب من النار " 2.
1
يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله في كتابه الفتاوى: " إن آية المائدة صريحة في غسل القدمين، كما أنها صريحة في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، وإذا ثبت ما روي من طريق المغيرة بن شعبة ومن طريق جرير أن النبي مسح على خفيه بعد نزول المائدة، فروايتهما لا تتجاوز أن تكون من الروايات الأحادية التي لا تقوى على معارضة القرآن، وما يذكرونه من الروايات عن نحو ثمانين صحابياً هو سابق على نزول المائدة، فلا مجال للتمسك به بعدما نصت آية المائدة على غسل القدمين، ولو جاز المسح على الخفين لأجل رفع الحرج ودفع المشقة، لجاز لأجل ذلك المسح على القفازين والكمين بدلاً غسل اليدين، ولجاز المسح على العمامة والقلنسوة ونحوهما، فتفطن لذلك، وأعلم أن السلف الصالح كانوا أحوط لدينهم وأرعى لذممهم، وأطوع لربهم ولرسوله الا الله والله أعلم "
311
من
ثانيا: قول الحنفية: أجاز الحنفية المسح على الخفين قال السرخسي في كتابه: " وَلِكَثْرَةِ الْأَحْبَارِ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: مَا قُلْت بِالْمَسْحِ حَتَّى جَاءَنِي فِيهِ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ الله -: خَبَرُ الْمَسْحِ يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِهِ لِشُهْرَتِهِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: أَخَافُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ
1
الإيضاح، ج 1، ص 93. الإيضاح، ج 1، ص 93.
الخليلي، سماحة الشيخ أحمد بن حمد المفتي العام لسلطنة عُمان، الفتاوى، ج 1، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان، 1434 هـ - 2013 م، ص 29 و 30.
49