ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٥٩وقال بعضهم: لا يجوز له وطؤها حتى تغتسل بالماء الطاهر، وهذا القول يدل على
أن صاحبه لا يقول بالقياس، والقول الأول عندي أصح
الدليل: يقول الشيخ عامر الشماخي: " قياسا على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجنب، وذلك أنه روي عن أبي ذر رحمه الله تعالى قال: (سئلت رسول الله الله الجنب أيتيمم؟ قال: التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين 2) والله
311
أعلم "
ثانيا: قول الحنفية: أجاز الحنفية وطء المرأة بعد طهرها فلم تجد الماء فتيممت ولكن بالتفريق فإن ربط التيمم بالصلاة جاز له أن يطأها، أما إذا تيممت ولم تصلي فختلفوا في ذلك، وهذا ما ذكره السرخسي في كتابه قال: "مسافرة طهرت من حيضها فلم تجد ماء فتيممت وصلت فلزوجها أن يقربها (الأنا) حكمنا بطهارتها حين صح تيممها وتأكد ذلك بجواز صلاتها، ولم يذكر ما إذا تيممت ولم تصل ثالثا: قول المالكية: المشهور عند المالكية حرمت وطئها حتى بعد الطهر
411
والتيمم عند عدم وجود الماء وهذا ما ذكر في المدونة الكبرى: " قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت إمرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة فتيممت وصلت وأراد زوجها أن يمسها؟ قال: لا يفعل حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعاً"5.
الإيضاح، ج 1، ص 266 و 267.
بن حبيب، الجامع الصحيح، باب في فرض التيمم والعذر الذي يوجل عليه، رقم الحديث 169، ص 46.
حسن
2 الربيع بر الإيضاح، ج 1، ص 267. السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي، المبسوط في الفقه الحنفي، ت، أبي عبد الله حسن إسماعيل الشافعي بيروت لبنان دار الكتب العالمية، ج 1، ص 259. 5 الإمام مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، ط 2، بيروت لبنان، دار الكتب العالمية 1433 هـ. 2012 م،
ج 3، ص 150.
52