ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٦٠رابعا: قول الشافعية وقال النووي في كتابه " إذا طهرت من الحيض حل لها الصوم؛ لأن تحريمه بالحيض، وقد زال ولا تحل الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف؛ لأن المنع منها للحدث والحدث باق، ولا يحل الاستمتاع بها تغتسل؛ لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن 1) "2.
حتى
خامسا: قول الحنابلة: إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تجد الماء للغسل فتيممت يحرم للزوج الوطأ " قوله: ﴿وهو بدل﴾ إن احتاج كوطء حائض انقطع دمها، نقله الجماعة، وهو المذهب. قيل: يحرم الوطء والحالة هذه، ذكره الشيخ تقي الدين. وذكره ابن عقيل رواية. وصححها ابن الصيرفي عنه
311
فنرى في هذه المسألة اتفاق الإباضية والحنفية على جواز الوطء و المالكية
والشافعية والحنابلة لم يجزوا ذلك.
المطلب الثالث: المقدار المجزئ من مسح الرأس:
اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزي
منه.
1
سورة البقرة آية 222
2 النووي، الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ط 2، بيروت: لبنان، دار الكتب العالمية، 1432 هـ - 2011 م، ص 293.
3 المرداوي، الإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ت. أبي عبد الله محمد حسن إسماعيل الشافعي، ط 1، بيروت ـ لبنان، 1418 هـ ـ 1997 م، حسن
ص 252.
53