تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٤٩قال: نعم في موضع جوازه له لفقره على هذا الرأي، وكذلك على قول من أجازه للفقراء في رأيه إذا لم يخف من ذلك أن يكون حجة في ثبوته لمن في يده، فيكون في إتلافه من الأسباب الموجبة الذلك (?)؟
قلت (?): نعم له (?) ويجوز لغيره أن يعارضه فيما به يسقي من الماء على ما جاز له فيرده
عليه لمثله قبل ب 234 / فراغه.
قال: لا أعلم أن لغيره أن يعارضه فيه / أ225 / في موضع جوازه ولا له أن يعارض غيره في مثل ذلك كلا، ولا لأحدهما أن يحيف على (4) الآخر فيزيد على مقدار الكفاية في السقي على الحال، وعلى كل منهما في موضع المتساوي بينهما أن يكون المصنف من نفسه في ذلك. قال (5): نعم (6) وكذلك فيما يكون في يديه، فأحرز على ما جاز (7) علة هذا المال من
وثمرته.
قلت (?): له (?) وعليه فيما يخرج به من حد الفقراء إلى الغناء أن يخرجه إلى غيره مما يجوز له لا سيما في موضع الحاجة اليد إذ ليس له أن يزيد على مقدار ما يحتاج اليد بالمعروف في إنفاقه على نفسه وعياله (10) في عامة الذي هو فيه وعلى كل حال فإن بقي في يده جاز له أن يأكله؛ لفقره في عام آخر وأن أمتنع من ذلك لمثله من قبل لا على ما يجوز له من المنع فإن (11) على ما أراه لا يمنع من جواز له بعد ذلك.
قلت له: وعلى القول من لا يجيز لا انتفاع على حال بشيء من هذا المال.
(1)
(?)
النسخة (ب) و (ج) كذلك.
في النسخة (ب) و (ج) قلت له.
(?) ساقطة في النسخة (ب) و (ج).
(4) ساقطة النسخة (ب) و (ج)
(0)
في
النسخة (ب) و (ج) قلت.
(6) في النسخة (ب) و (ج) له.
(?) [له]، زيادة من النسخة (ب) و (ج).
(v)
النسخة (ب) و (ج) قال.
(9)
في
النسخة (ب) و (ج) نعم.
(10) عياله: أي صغار أولاده. انظر: أبو الحسين القزويني، مقاييس
(11) في النسخة (ب) و (ج) فإني.
42
اللغة
مرجع
سابق، ج ?، باب عرض،
.???