تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٥٠قال: نعم (?) فهو في حكم لأهله باقٍ على ما هو في أصله وليس لغيرهم فيه من (2) هذا حاكم ولا جماعه ولا فقير لأنهم (?) أحق به من الغير متى جاءوا فصح وارثاً بعد وارث ولا غاية لذلك إلا هم أو يأتي عليه الحشر (4) كذلك / ج ???/ تلحقه من غلة أو ما يكون من
کله
من
جميع ثماره.
قال: فهو في ضمانة طول زمانه حتى يخرج من إليهم، أو إلى من يقوم فيه مقامهم، أو يحضره الموت قبل خلاص ذاكراً له فيوصي به على الصفة كما أمره الله في موضع القدرة، ولا بد له من ذلك.
قلت له: فإن كان قد بناء فيه (5) أو زرع في أرض زرعاً أو فسل صرماً أو غرس فيها
صح قريباً من المعتدي على الغير
شجراً فنمي، فكيف يجوز فيه على هذا الرأي / أ 226/ فيجوز فيه له وعليه؟ قال: فعسى أن يكون هذا فعله على قيادة أن من فيما له (6) لا إنه (?) التي فيه ما ليس له في حاله أن يأتيه، وإذا صح القول فيه بأنه كمثله جاز في البناء من الرأي في عدله لا إن (?) يكون لربه لو حضرا فيما بناه لنفسه في ماله أن بأخذه بزواله إن شاء أو يدفع إليه القيمة فيبقى له وقيل بما ارتزاه فيما بناه.
وقيل: بما يكون له من الثمن تراباً ملقى على الأرض ب 235// ويجوز على رأي آخر لا ن (9) لا يكون له شيء لا إنه (10) الذي أتلف في ذلك ماله، فلا غرم له فيما جنى
هو
ساقطة في النسخة (ب).
في النسخة (ب) و (ج) شيء.
ا في النسخة (ب) و (ج) فإنهم.
وعلى هذا. من قوله فإن كل واحد من نخلة وأشجاره و زيادة من النسخة (ب) و (ج).
في النسخة (ب) و (ج) بناء.
43
(1)
(?)
(?)
(4)
(0)
(1)
(?)
(v)
في النسخة (ب) في ماله.
النسخة (ب) و (ج) لأنه.
النسخة (ب) و (ج) لأن.
في
(?) في النسخة (ب) و (ج) لأن
(10) في النسخة (ب) و (ج) لأنه.