تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص224 إلى ص254) لجاعد بن خميس الخروصي الصلتي، هزاع بن راشد بن سعيد

تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254

الجزء ١ · صفحة ٥١

عليه، والقول فيما فسله من الصرم فصار نخلاً كذلك إن شاء أمره بإخراجه من الأرض مع رده

لما نقص منها، وإن شاء دفع إليه ما يكون له من ثمن مقلوعاً (?).

(2) بالقيمة يوم فسله، فأنه لا شيء فيما زاد بالأرض، وقيل: يوم استحقاقه قائماً بلا أرض مع غرمه لما أفسده منها.

وقيل: قيمة الفسل وما غرمه بلا عناء إذا ليس العرق (3) الظالم حق.

وقيل: إن له عناه.

وقيل: لا شيء له لا إنه هوا الجاني على ماله ولا عرق الظالم (4) ولا عرق، فكيف يكون

له فيه غرم على غيره؟

وكذلك القول فيما غرس من شجر؛ لأنهما سواء لا فرق بينهما في هذا على الحال، ولربها في الزرع الخيار بين الأخذ له بإخراجه من ماله وضمان ما يكون بأرضه من النقصان، أو يعطيه القيمة يوم يستحقه حضرة أو ما فوقها والزرع له.

وقيل: بأجرة مثلها في موضع الضمانة للنقضها.

وقيل: بما اتفق في زراعتها من بذر وما أتلف مؤنة فيها لا غير ذلك

من

عمله /أ

227 / فإنه لا حق له في (5) عنا.

وقيل: إن له بذره لا غيره.

وقيل: أن بذرة قد أكلته الأرض / ج ??? / فلا شيء له فيه ولا فيما غرمه في (6) عناه،

والزرع لصاحبها، وعلى حسب ما يكون في هذه الآراء يخرج فيما يأكله من ثمار هذه النخل، والأشجار من الاختلاف في حكمه ولزوم غرمه؛ لأنه على رأي ومن يكون له على رأيه قبل أن يؤخذ من يده لربها بالعدل من القيمة فليس عليه من ضمانه شيء فيه، وعلى رأي من تكون (7)

(?) مقلوعا: قلع انتزاع الشيء من 1 أصله. انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري، كتاب لسان العرب، دار الصادر، بيروت ط?، ج?، الفصل صاد، ص 995.

(?) [وقيل]، زيادة من ا النسخة (ب) و (ج).

(?)

(4)

(0)

في النسخة (ب) و (ج) لعرق.

النسخة (ب) و (ج) للظالم.

في

النسخة (ب) و (ج) فيما.

في النسخة (ب) و (ج) و.

(1)

(?)

في النسخة (ب) و (ج) يكون.

34

44