تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص224 إلى ص254) لجاعد بن خميس الخروصي الصلتي، هزاع بن راشد بن سعيد

تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254

الجزء ١ · صفحة ٥٢

منه

في رأيه لصاحبها من وقبل فهو لما أتلفه غارم وما بقي في يده فضمانة له لازم حتى يخرج بوجه يبرأ به حضر، مالكها أو لا، فإنه بنافع ماله أولى فهو به أحجى (?) ولا سبيل إلى غيره في

مثل هذا فيه إلا بالرضى.

وقد غاب في هذا الموضع فعدم الوقوف على ما يختاره من شيء في هذا فينبغي في البناء أن يكون المرجوع فيه ما يوجبه النظر على كونه في تركه، أو زواله في حينه فإنه مع البيان لمضرة في الحال، أو مخافة من تولدها به في المآل لا بد.

وأن يلزمه في حدثه أن يزيله؛ لأنه من المزال وعليه ضمان ما يلحق الموضع من

الفساد

أو النقصان، ومع ظهور المصلحة في تركه على حاله، فلا يقرب إلى زواله بل يكون ب 236/ له ما صح من القيمة في ماله على قول من يراها أن لم يكن بناء فيها في مال.

وهي له وقد أعدمه في هذا الموضع في مما يكون له من غلة في سكن أو لمؤجر لغيره ممن يؤمن على مثلها فيجوز لأن يؤاجر في سكنها لما يكون لها من عدل الأجرة في ذلك الموضع حتى يستوفي على هذا الرأي حقه لا على الرأي من يذهب إلى إنه لا عرق لظالم (2) /2284/ فإنه لا

شيء له.

وكذلك فيما يكون من الفسل والزرع وغرس يخرج في حكم (?) إن صح، وعسى ألا يخرج من العدل في الرأي إلا إنه موضع رأي واختلاف بالرأي فيحتاج في الأخذ لما يكون على الرأي من يوجبه في رأيه أن يكون عن حكم من ويصح له في هذا أن يعمل بحكم فيما جاز له

لا في غيره.

قلت: له ويجوز له في هذا المال أن يبني مسجداً لعبادة الله تعالى أو يقبر فيه ميتاً على

رأي من هذه لآراء فيه أو ليس لذلك على حال.

(1) أحجى: أجدر. انظر: مرجع نفسه ج 14، ص 514.

(?) ساقطة في (ب) و (ج).

(?) في النسخة (ج) حكمه