تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٥٣قال: لا أعلم إنه يجوز له شيء فهما جزماً لا في دفن الميت في موضع الضرورة، فعسى
أن يجوز القيمة (?) وإما على غيرها / ج ??? / فلا أعلم (?)، قلت له: فإن فعل هذا لا على ما يجوز
له.
قال: فهو لما أتلفه بهما أو بشيء منهما ضامن والقيمة (?) غارم إذ ليس له في هذا المال
أن يأتي فيه مثل هذا على حال.
قلت له: ويجوز في المسجد أن يزال وفي موضع القبر أن ينتفع به به کما کان. قال: على قول بالمنع من جوازه.
قلت له: وما لزمه من هذا المال فهو تبعه أو الضمان فإلى من يسلمه وبأي وجه يخرج فالخلاص من لزومه فايبراء (4) به على هذا الرأي.
يجوز
قال: فهو على قياده لربه لا غيره أتلفه فصار عليه أو بقى (5) في يديه لا براءة له من ذلك حتى يخرج منه إليه أو إلى من يكون بمقامه على ما به في زمانه يبرأ من ضمانه يوماً ما في حياته أو من بعد وفاته و إلا فهو على الحال يوصي به فيكون في ماله و على وارثه فيه مثل ما عليه وارثاً بعد وارث حتى الخلاص من لزومه بوجه أو يأتي عليه الحشر كذلك، أن وعسى له فيه أن يجعله فيما يحتاج إليه المال من المصالح في الحال على (6) الرأي/أ229/ والله اعلم بالصواب في هذا وغيره فينظر في هذا كله ثم لا يعمل بشيء منه إلا ما صح وجود عدله. فأني إنما أثبته في هذا الموضع كما هو في هذا سؤالاً وجواباً وللسائل وجهان من
هذه
ب 237/ المسائل ولغيره، آخران، وأنا إلى الضعف في جميع أموري ديني وإلى الله أرغب فيما يقربني إليه زلفى وعسى أن أفوز من قربه بالحظ الأوفى والسلام.
(?) في النسخة (ب) و (ج) بالقيمة.
(?) [جوازه]
(?)
(E)
(0)
(1)
النسخة (ب) و (ج) لقيمته.
في النسخة (ب) و (ج) فيبرا.
النسخة (ب) بقي.
في النسخة (ب) عن.
46